كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦
ينجس بالتغيير. وقريب منها في الدلالة رواية زرارة قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: بئر قطرت فيه قطرة دم أم خمر، قال: الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، تنزح منه عشرون دلوا، فان غلب الريح نزحت حتى تطيب " [١] فان إردافها بسائر النجاسات دليل على نجاستها، وحمل نزح العشرين على الاستحباب لعدم انفعال البئر لا يوجب قصورها عن الدلالة مع موافقة ذيلها لسائر الروايات، كصحيحة ابن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام " ماء البئر واسع لا يفسده شئ الا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب طعمه، لان له مادة " [٢] لان المراد بالفساد هو النجاسة كما هو واضح. بل الروايات في النزح من الميتة كلها ظاهرة في مفروغية نجاستها كما يظهر بالنظر إليها، وتدل عليها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن آنية أهل الكتاب، فقال: لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير " [٣] فانها ظاهرة في تنجسها، سيما مع إردافها بما ذكر. ورواية تحف العقول عن الصادق عليه السلام في حديث قال: " وأما وجوه الحرام من البيع والشراء - إلى أن قال -: والبيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو الخمر أو شئ من وجوه النجس، هذا كله حرام محرم " الخ [٤]، فان الظاهر منها أنه في مقام عد النجاسات
[١] الوسائل - الباب - ١٥ - من ابواب الماء المطلق - الحديث ٣
[٢] الوسائل - الباب - ١٤ - من ابواب الماء المطلق - الحديث ٦.
[٣] الوسائل - الباب - ٥٤ - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث ٦
[٤] الوسائل - الباب - ٢ - من ابواب ما يكتسب به - الحديث ١