كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٥٥
في حجره فبال، فقال: لا تزرموا ابني، ثم دعا بماء فصب عليه " [١] وعن دعائم الاسلام قال الصادق عليه السلام: " في بول الصبي يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الآخر " [٢]. وموثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال: " لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن يطعم، لان لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا من بوله قبل أن يطعم، لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين " [٣] وروي في فقه الرضا عليه السلام نحوها عنه عليه السلام [٤] وقريب منها ما عن الجعفريات عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام [٥] وعنها عن جعفر بن محمد عن علي عليهم السلام " أن النبي صلى الله عليه وآله بال عليه الحسن والحسين عليهما السلام قبل أن يطعما، فكان لا يغسل بولهما من ثوبه " [٦]. ولا منافاة بين ما دل على عدم الغسل من بوله وبين ما دل على وجوب الصب، فان دلالة الاول على طهارته وعدم لزوم شئ بالسكوت في مقام البيان، وهو لا يقاوم التصريح بالصب، بل في كون موثقة السكوني وما بضمونها في مقام البيان من هذه الجهة منع، فان الظاهر أنها في مقام بيان نكتة الفرق بين بول الغلام والجارية بعد معهودية أصل الفرق.
[١] مرت في ص ٢٨.
[٢] المستدرك - الباب - ٢ - من ابواب النجاسات - الحديث ٥
[٣] مرت في ص ٢٩
[٤] و
[٥] و
[٦] المستدرك - الباب - ٢ من ابواب النجاسات الحديث ١ - ٣ - ٢.