كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٤٥
ذلك ينظفه ويطهره " [١] وقريب منها رواية ابى الجارود [٢] وصحيحة عبد الله بن سنان [٣]. ومثل رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال. " سأله عن بيت كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعله مسجدا؟ قال: إذا نظف وأصلح فلا بأس " [٤]. ورواية مسعدة التي لا يبعد أن تكون موثقة عن جعفر بن محمد عليهما السلام " أنه سأل أيصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا؟ فقال إذا القى عليه من التراب ما يواري ذلك ويقطع ريحه فلا بأس، وذلك لان التراب يطهره، وبه مضت السنة " [٥] واستدل بعضهم بها على وجوب تطهير ظاهر المسجد دون باطنه مطلقا أو في خصوص مورد الاخبار، وبعضهم على عدم وجوبه مطلقا. أقول: لا يبعد أن يكون المساجد في تلك الروايات غير المساجد المعهودة التي محل البحث، بل المراد منها الامكنة التي اتخذت في البيت مسجدا، كما قد يشهد صدر الروايات الثلاثة المتقدمة ويشعر به قوله: " يتخذ مسجدا " ويحتمل في بعضها أن يكون المراد من اتخاذ المسجد اتخاذها محلا يسجد عليه، فيكون سؤاله عن جواز السجدة على مكان كان حشا بعد تنظيفه، واما الحمل على السؤال عن بناء المسجد أو الوقف للمسجدية فبعيد عن سوق الروايات.
[١] اورد صدرها في الوسائل - الباب - ١٠ - من ابواب احكام المساجد - الحديث ١ - وذيلها في الباب - ١١ - من هذه الابواب - الحديث ١.
[٢] و
[٣] و
[٤] و
[٥] راجع الوسائل - الباب - ١١ - من ابواب احكام المساجد - الحديث ٣ - ٤ - ٧ - ٥.