كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٣٣
ثم أنه قد استثني من أدلة العفو موارد: منها - الدماء الثلاثة كما في الوسيلة والمراسم والغنية والشرائع، وعن السرائر وكشف الحق وكتب الشهيدين، بل في الغنية الاجماع، ولا يبعد استظهار دعوى الاجماع من الخلاف، وعن السرائر عدم الخلاف فيه، بل عن ظاهر كشف الحق هو من دين الامامية، ويظهر من الانتصار الحاق النفاس بالحيض. هذا مضافا إلى رواية أبي بصير المتقدمة [١] بالنسبة إلى دم الحيض وهي مروية في الوافي عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام، وفي التهذيب عن أبى عبد الله وأبى جعفر عليهما السلام كليهما، والاشكال فيها بالقطع غير وجيه، مضافا إلى أن قطع مثل أبى بصير لا يضر بعد القطع بأن مثله لا يقول إلا مع السماع عن المعصوم عليه السلام، كما أن تضعيفها بأبي سعيد المكاري في غير محله بعد الجبر بعمل الاصحاب، كما أشار إليه المحقق أيضا، وظاهرها بل صريحها عدم العفو عن الاقل من الدرهم، فان الاستثناء فيه عن دم لم تبصره وهو أقل من الدرهم، فالمراد بالقليل هو مثل ما في المستثنى منه، وهو واضح. وأما دم النفاس فمضافا إلى الاجماعات المتقدمة - التي لا يضر بها نسبة الالحاق في المعتبر إلى الشيخ بحيث يظهر منه اختصاصه به فانه خلاف الوجدان، لان كثيرا ممن تقدم على المحقق لم يفترق بين الدماء الثلاثة، بل ادعى الاجماع أو عدم الخلاف عليه - الاجماعات المدعاة في اتحاد حكم النفاس مع الحيض إلا فيما استثني، وأما دعوى أن النفاس حيض محتبس فقد مر في محله أنه لا دليل عليها. وأما دم الاستحاضة فمضافا إلى ما تقدم تدل على عدم الفعو عنه
[١] مرت في ص ٤٢٤