كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٢٥
وبقي الباقي، وتوهم التفصيل بين أثناء الصلاة وغيره فاسد مخالف للاجماع وكيف كان لا ينبغي الاشكال في المسألة من هذه الجهة، كما لا ينبغي الاشكال في إلحاق البدن بالثوب، لعدم القول بالفرق، بل مقتضى تصريح جمع وإطلاق آخر الاجماع عليه، ومجرد سكوت جمع عن البدن لا يوجب استظهار الفتوى بالاختصاص، سيما أن مثل الصدوق يوافق لفظ النص في التعبير. والشيخ في الخلاف على النسخ المشهورة ألحق البدن به، ويظهر منه الاجماع عليه، وهو قرينة على أن ما في المبسوط ليس مخالفا للخلاف، كما أن دعوى السيد إجماع الامامية على العفو في البدن دليل على أن رأي استاده المفيد موافق له، وأما ابن زهرة فكلامه في دم القروح والجروح، وهو أمر آخر، مع أنه لا يظهر منه الاختصاص، بل مقتضى مجموع كلامه عدمه، وانما ذكر الثوب مثالا، ولهذا ذكره أيضا في الدماء الثلاثة مع القطع بعد ارادته الخصوصية، وأما سلار فقد عقد البحث رأسا في تطهير الثياب عن النجاسات فلا يظهر منه القيدية. هذا مضافا إلى إمكان استفادة الالحاق من رواية أبي بصير عن أبى عبد الله أو أبى حعفر عليهما السلام المتقدمة، فان مقتضى إطلاق صدرها عدم وجوب الاعادة في الدم القليل في الثوب والبدن، وأما ذكر الثوب في التعليل الراجع إلى المستثنى فالمقطوع عدم قيديته، بل ذكر من باب المثال، ضرورة وجوب تطهير البدن كالثوب عن دم الحيض فلا يجوز تقديره في الصدر ودعوى دخالته في الحكم، كما لا تتجه دعوى عدم الاطلاق في الصدر بتوهم أنه بصدد بيان الفرق بين الدمين، أو أن الصدر توطئة لبيان حكم دم الحيض، فان كل ذلك تكلف وتهجس مخالف للظاهر.