كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٧
فخالية عن الشاهد، نعم الظاهر ولو بمساعدة فهم العرف مطلق وجوده بالنسبة إلى البدن وعدم الاختصاص بمحل النجو، لكن إسراؤه إلى اللباس فضلا عن المحمول محل إشكال. وإن شئت قلت: إن كان المراد من قوله عليه السلام: " لا صلاة إلا بطهور " أن الصلاة لا بد وأن تكون طاهرة فلا تتصف هي بالطهارة مع أن العقول قاصرة عن إدراك كيفية طهارتها، وان كان المراد غير ذلك كما أن الامر كذلك فلا بد من تقدير مثل لا صلاة إلا بطهور بدن المصلي، أو نفس المصلي، أو بدنه ولباسه، أو مع ملابساته، أو مع محموله، ولا طريق إلى إثبات شئ منها إلا بدنه الذي يدل عليه ذيل الصحيحة، وغاية ما يمكن دعواه هو التعميم بالنسبة إلى ما يصلي فيه، فيكون مساوقا لقوله: " لا تصل في النجس " وهو غير شامل للمحمول الذي كالاجنبي عن الصلاة. وأضعف مما تقدم أو نحوها التمسك بصحيحة زرارة المعروفة في الاستصحاب، وفيها " فاني قد علمت أنه أصابه ولم أدر أين هو فاغسله؟ قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك " [١] بأن يقال: إن انتساب الطهارة إليه دال على لزوم طهارته وطهارة جميع ما عليه وفيه ومعه، وفيه ما لا يخفى من الوهن، ضرورة ان الانتساب إلى اللابس انما يكون بنحو من التأويل والدعوى، وهما في اللباس صحيحان، لان المصحح هو التلبس، فيصح أن يقال مع نجاسة اللباس: اني نجس، ومع طهارته اني طاهر، دون مثل المحمول، فهل يصح لمن يكون في جيبه سكين نجس أن يقول: اني نجس. أو كان بيده سيف نجس يقول ذلك، بل لا تصح الدعوى في
[١] الوسائل - الباب - ٧ - من ابواب النجاسات - الحديث ٢