كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨٢
وقال أبو حنيفة: تطهر جلود الميتة بالدباغ إلا الخنزير، وعن مالك حتى الخنزير، وعن الشافعي الحيوان الطاهر، وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد في النجاسات، وعن داود ومالك والزهري إناء الولوغ طاهر، وعن كثير منهم كالشافعي في أحد قوليه ومالك في إحدى الروايتين عدم نجاسة الماء القليل إلا بالتغير، واختلفوا معنا في تحديد الكر أيضا وعن أبي حنيفة جواز إزالة النجاسة بالمضاف، وعن أحمد روايتان، وعنه في إحدى الروايتين عدم تنجس المضاف إن بلغ قلتين، وفي الاخرى: ما أصله الماء كالخل التمرى فكالماء، وقال أبو حنيفة: لا يجب الاستنجاء من البول والغائط بالماء وغيره، وهو إحدى الروايتين عن مالك، وقال الشافعي في الاخرى وأحمد: يكفي في البول الحجر إلى غير ذلك. فهذه جملة من موارد اختلافهم معنا في أبواب النجاسات والطهارات فلو كان أمر الملاقي وملاقي ملاقيه وهلم جرا كما ذكر في السراية لما بقي من الناس طاهر، ومع حشر الخاصة معهم في تلك الاعصار صارت حالهم كذلك، ومع ذلك لم يسأل أحد من أصحاب الائمة عليهم السلام عن حال الملاقيات معهم مطلقا، ولم يكن ذلك إلا لما رأوا أن الائمة عليهم السلام عاشروا معهم كعشرتهم مع غيرهم. أضف إلى ذلك ما هو المشاهد من حال أهل البوادي، وعدم احترازهم غالبا عن النجاسات وملاقياتها، وكانت تلك الطوائف في زمن الائمة عليهم السلام مترددين في البلاد سيما الحرمين الشريفين، ولم يعهد من أحد من الائمة عليهم السلام وأصحابهم وشيعتهم التنزه عنهم أو السؤال من حالهم ومن ملاقياتهم. وهذه الامور وغيرها مما يوجب الجزم بأن قضية الملاقي ليس كما