كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٨١
ونظيرها موثقة السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام " ان عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فارة، قال: يهراق المرق ويغسل اللحم ويؤكل " [١]. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: " إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فان كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به، والزيت مثل ذلك " [٢] إلى غير ذلك. والسكوت في مقام سئل عن التكليف في القضية المبتلى بها عن حال الاواني وسائر الملاقيات دليل على عدم تنجسها، سيما في مثل الرواية الاخيرة، فان الاستصباح بالسمن والدهن في مدة كثيرة مع كثرتهما لا يتخلف عن الابتلاء بالملاقيات بلا وسط ومعه، ودعوى كون الحكم معهودا أو مرتكزا تردها نفس الروايات، كدعوى كونهما في مقام بيان حكم آخر. وأما الشواهد الخارجية فكثيرة: منها أن فقهاء العامة الذين كانوا مرجعا للناس في تلك الاعصار من زمن الصادقين عليهما السلام إلى زمن الهادي والعسكري عليهما السلام قلما اتفق موافقتهم معنا في أعيان النجاسات وكيفية تطهيرها، فمالك والشافعي في الجديد خالفانا في نجاسة المني، وأبو حنيفة قال باجزاء فركه إذا كان يابسا، والشافعي في أحد وجهيه والزهري ذهبا إلى طهارة الميتة، ومالك وداود والزهري إلى طهارة الكلب، وداود إلى طهارة الخمر، وأبو حنيفة إلى طهارة المسكرات، وجمهورهم إلى طهارة الفقاع وحليته وطهارة الكفار.
[١] الوسائل - الباب - ٤٤ - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث ١
[٢] الوسائل - الباب - ٤٣ - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث ٢