كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٨
وأما دعاوي متأخري المتأخرين الاجماع أو الضرورة فجملة منها في مقابل المحدث الكاشاني، كالاستاذ الاكبر والمحقق القمي والنراقي وصاحب الجواهر والشيخ الاعظم وغيرهم، والبعض منها الظاهر أو المصرح بعدم الخلاف في الوسائط وهلم جرا كالطباطبائي صاحب البرهان فلا وثوق بها، بعد ما عرفت من عدم كون المسألة معنونة في كتب القدماء ومن غير ذلك مما تقدم ذكره. ومن جملة ثالثة لم يظهر دعوى الاجماع على الوسائط كذلك، كالشهيد في الروض بناء على استفادة الاجماع منه لاجل استثناء ابن إدريس فقط، قال في حكم مس الميت: " فان كان من الرطوبة فهي عينية محضة، فلو لمس اللامس له برطوبة آخر برطوبة نجس أيضا وهلم جرا، وخلاف ابن إدريس من ذلك ضعيف " انتهى، فانه بعد تسليم الاستفادة لا يظهر منه إلا الاجماع في مقابل ابن إدريس القائل بعدم تنجيس المتنجس مطلقا، مع أن في الاستفادة أيضا إشكالا. نعم لا يبعد ظهور كلام صاحب المعالم في الوسائط قال فيما حكي عنه: " إن كل ما حكم بنجاسته شرعا فهو يؤثر التنجيس في غيره أيضا مع الرطوبة عند جمهور الاصحاب، لا نعرف فيه الخلاف إلا من العلامة وابن إدريس " بأن يقال: إن التأثير في التنجيس عبارة أخرى من صيرورة الملاقي محكوما بنجاسته شرعا، فلا بد من تأثيره، وهلم جرا. وفيه - مضافا إلى إمكان أن يكون الكلام في مقابل ابن إدريس والعلامة فمن البعيد استفادة الوسائط الكثيرة منه - أن دعوى عدم معرفة الخلاف غير دعوى عدم الخلاف أو الاجماع، هذا مع ما تقدم من عدم كون المسألة إجماعية في الطبقة الاولى، وعدم تعرض تلك الطبقة