كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٠
مساوق للقول بعدم سراية النجاسة من الاعيان إليها. وعن المحدث الكاشاني " أنه لا يخلو من قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، وأما وجوب غسلها بالماء من كل جسم فلا، فما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهره إلا ما خرج بدليل يقتضي اشتراط الماء كالثوب والبدن، ومن هنا يظهر طهارة البواطن بزوال العين وطهارة أعضاء الحيوان النجسة غير الآدمي به، كما يستفاد من الصحاح " انتهى. ولعمري أن قول السيد أظهر في هذا المقال من قول الكاشاني أو مثله حيث تبعه في ذلك، فلا وجه للطعن عليه بتفرده. ويمكن أن يستدل على مطلوبهما بطوائف من الاخبار: منها ما دلت على أن الله جعل الارض مسجدا وطهورا، وورودها في مقام الامتنان يؤكد إطلاقها، فعن الخصال باسناده عن أبي أمامة قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فضلت بأربع: جعلت لي الارض مسجدا وطهورا " [١] وفي مرسلة أبان عن أبي عبد الله عليه السلام: " إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وآله شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى - إلى أن قال -: جعل له الارض مسجدا وطهورا " الخ [٢] ودعوى عدم إطلاقها فانه في مقام الاخبار بالتشريع كأنها في غير محلها، فان حكايته انما هي للعمل، لا لنقل قضية كنقل التاريخ، فلو كانت أرض خاصة طهورا لكان عليه البيان، سيما مع اقتضاء المقام التعميم، كدعوى اختصاصها برفع الحدث لعدم الدليل عليه، ومجرد اشتمال بعضها على ذكر التيمم لا يوجب الاختصاص. ومن هذا القبيل صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ٧ - من ابواب التيمم الحديث ٣ - ١