كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٦
فضلات نفسه، وما دل على حل أكله بعد الاستبراء من غير ذكر نجاسته، وبفحوى عدم حرمة استعماله في الركوب وحمل الاثقال مع استلزامه للعرق غالبا من غير الامر بالتجنب. إذا العمومات على فرض وجودها قابلة للتخصيص، مع أن الظاهر عدم عموم لفظي يدل على طهارة الجلال أو سؤره، بل لو كان شئ يكون إطلاقا، مع أنه أيضا محل تأمل ومناقشة، وعلى فرضه قابل للتقييد وقضية ملازمة طهارة سؤره لطهارة عرقه على فرضها إنما هي متجهة لورود دليل في خصوص سؤر الجلال، وهو مفقود، والعمومات والاطلاقات لا تقتضي ما ذكر، مع أنها مخصصة أو مقيدة. والاستبعاد المذكور غير معتمد في الاحكام التعبدية، مع عدم بعد في بعض، وعدم إطلاق فيما دل على حل الاكل بعد الاستبراء، لكونها في مقام بيان حكم آخر، ومنه يظهر حال الفحوى المدعى إلى غير ذلك من مؤيداته. وأما ما أفاده من أن صحيحة هشام ومرسل الفقيه لا اختصاص فيهما بالابل، لا قائل غير النزهة بالاعم، والتخصيص إلى واحد غير جائز، والحمل على العهد تكلف، فلا بد من الحمل على غير الوجوب، والا لكان الخبر من الشواذ، ومجاز الندب أولى من عموم المجاز، لشيوعه حتى قيل: إنه مساو للحقيقة، فيكون قرينة على ارادة الندب أيضا بالنسبة إلى الابل في حسنة حفص. ففيه بعد تسليم جميع المقدمات أنه لا يوجب رفع اليد عن الحسنة، و دعوى قرينية ما ذكر لارادة الندب فيها ممنوعة، بل هي مخصصة أو مقيدة للصحيح و المرسل، مع أن ما ذكر من المقدمات غير سليمة عن المناقشة بل المنع.