كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣١
كثيرا قدر كر من ماء " [١] إلى غير ذلك مما هي نظيرها أو أخفى منها. وهي مع كونها في مقام بيان حكم آخر لا نجاسة العذرة ان موردها عذرة الانسان وشبهها مما هي محل الابتلاء التي تطأها المذكورات أو يكون في ثوب الانسان وإلغاء الخصوصية عرفا من موردها حتى تشمل مما لا نفس له غير ممكن بعد قرب احتمال الخصوصية، سيما مع طهارة ميتتها ودمها. ومنه يظهر الكلام في صحيحة ابن سنان قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه " [٢] لعدم الوثوق باطلاقها لما لا نفس له، وميتتها ودمها طاهرة، وعدم إمكان إلغاء الخصوصية عرفا بعد ذلك، والشك في خروج البول منها بحيث يصيب الثوب. وأما روايته الاخرى فمرسلة لا يمكن إثبات الحكم بعمومها اللغوي والمسألة محل إشكال وان كانت الطهارة أشبه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا ف في البول. تنبيه: يظهر من صاحب الجواهر (ره) نوع ترديد في الشبهات الموضوعية، كفضلة لم يعلم أنها من ذي النفس، قال: " بقى شئ بناءا على اعتبار هذا القيد (أي كونه من ذي النفس) وهو أن مجهول الحال من الحيوان الذي لم يدر أنه من ذي النفس أو لا يحكم بطهارة فضلته حتى يعلم أنه من ذي النفس، للاصل واستصحاب طهارة الملاقي ونحوه، أو يتوقف الحكم بالطهارة على اختياره بالذبح ونحوه، لتوقف امتثال الامر بالاجتناب عليه، ولانه كسائر الموضوعات التي علق الشارع
[١] مرت في الصفحة ١٠.
[٢] الوسائل - الباب - ٨ - من ابواب النجاسات - الحديث ٢.