كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٨٨
اسم لنوع من النبيذ مركب طعمه من حلاوة قليلة وحموضة ومرارة، ويصنع من أكثر الحبوب كالشعير والارز والدخن والذرة والخبز الحواري والزبيب والتمر والسكر والعسل، وقد يضيفون إليه الفلفل وسنبل الطيب والقرنفل " انتهى. والمتحصل من الجميع أن ما يؤخذ من الشعير فقاع بلا ريب، وصدقة على ما عداه مشكوك فيه، ومقتضى الاصل الحلية والطهارة بعد كون الشك في المفهوم والوضع، ومجرد إطلاقه في الازمنة المتأخرة على المأخوذ من غيره لا يفيد، وأصالة عدم النقل والاشتراك على فرض جريانهما لا تفيد في إثبات الوضع ولو كانت عقلائية. العاشر: الكافر بجميع أنواعه، ذميا كان أو غيره، أصليا أو مرتدا، إجماعا كما في الانتصار والناصريات مع التصريح بالكلية، وفى الخلاف دعواه في المشرك الذمي وغيره. وفي الغنية ادعى الاجماع المركب، وقال: " التفرقة بين نجاسة المشرك وغيره خلاف الاجماع " وادعى الاجماع صريحا في المنتهى، وظاهرا في التذكرة، وهو المحكي عن السرائر والبحار والدلائل وشرح الفاضل وظاهر نهاية الاحكام، وعن التهذيب إجماع المسلمين، ولعل مراده المؤمنين الذين هم المسلمون حقا، وحكى تأويله عن الفاضل الهندي بما هو أبعد مما ذكرناه. وعن حاشية المدارك أن الحكم بالنجاسة شعار الشيعة يعرفه علماء العامة منهم، بل وعوامهم يعرفون أن هذا مذهب الشيعة، بل ونساؤهم وصبيانهم يعرفون ذلك، وجميع الشيعة يعرفون أن هذا مذهبهم في الاعصار والامصار، وعن القديمين القول بعدم نجاسة أسئار اليهودي والنصارى، وكذا عن ظاهر المفيد وعن موضع من النهاية. لكن عن حاشية المدارك لا يحسن جعل ابن أبي عقيل من المخالفين