كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٧٦
لاحتمال عروض الفساد عليه، هذا مضافا إلى أن غاية ما تدل عليه هذه الصحيحة بل سائر الروايات معهودية التثليث، وأما كونه لرفع الحرمة فلا، والظاهر أن تعارفه لاجل عدم عروض الفساد والاسكار عليه. ويشهد لذلك مضافا إلى ما تقدم ورود التثليث في السفرجل والعسل في رواية خليلان بن هاشم قال: " كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك عندنا شراب يسمى الميبه، نعمد إلى السفرجل فنقشره ونلقيه في النار، ثم نعمد إلى العصير فنطبخه على الثلث، ثم ندق ذلك السفرجل ونأخذ ماءه ونعمد إلى هذا المثلث وهذا السفرجل فنلقي فيه المسك و الافاوى والزعفران والعسل فنطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه أيحل شربه؟ فكتب: لا بأس به ما لم يتغير " [١] مع وضوح عدم حرمة عصير السفرجل والعسل بالغليان بالنار، ووروده في دستور الطبيب أيضا في رواية إسحاق بن عمار [٢]، وليس ذلك ظاهرا إلا لعدم عروض الفساد أو الاسكار عليه بطول المدة. وربما يتمسك للحرمة بالروايات الحاكية لمشاجرة إبليس لعنه الله آدم ونوحا عليهما السلام [٣] بدعوى إعطائهما إبليس من ثمرة
[١] الوسائل - الباب - ٢٩ - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث ٣
[٢] قال: " شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام بعض الوجع وقلت له: إن الطبيب وصف لي شرابا آخذ الزبيب وأصب عليه الماء للواحد اثنين، ثم أصب عليه العسل، ثم أطبخه حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، قال: أليس حلوا؟ قلت: بلى، قال: اشربه ولم أخبره كم العسل " راجع الوسائل - الباب - ٥ - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث ٥.
[٣] المروية في الوسائل - الباب - ٢ - من أبواب الاشربة المحرمة.