كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤٨
تصديق التحديث ومضمون الحديث جميعا، فيتم المطلوب. وفيه - بعد تسليم ذلك وبعد الغض عن أن ذلك الاجماع لو ثبت فانما قام على تصديقهم في النقل لا الفتوى كما هو الظاهر من معقده - أن ما ينتج لاتمام المطلوب إثباته أن كل ما رووا موافق لفتواهم، وهو مقطوع بالبطلان، ضرورة وجود رواية المتعارضين من شخص واحد في مروياتنا، ورواية ما هو خلاف المذهب أصولا أو فروعا فيها مما لا يمكن مطابقتها لفتواهم. وأما إثبات كون فتواهم بنحو الرواية فلا ينتج المطلوب، فإذا علمنا أن بعض ما روى ابن أبي عمير مطابق لفتواه لا ينتج ذلك لزوم الاخذ بجميع رواياته، وكذا لو علمنا أن كل ما أفتى به فهو بنحو الرواية، وهذا مغالطة نشأت من إيهام الانعكاس، مع أن في أصل الدعوى أيضا كلاما. ثم أنهم ذكروا في وجه حجية هذا الاجماع بعد عدم كونه بالمعنى المصطلح أحد الامرين: الاول إطلاع العصابة على احتفاف جميع الاخبار التي هي منقولة بتوسطهم بقرائن خارجية يوجب الاطلاع عليها العلم بصحة الخبر. وهذا غير ممكن عادة، ضرورة عدم حصر تلك الاخبار، وعدم إمكان إطلاع جميع العصابة على القرائن الموجبة لكل ناظر في كل واحد من الاخبار التي لا تحصى. فهذا محمد بن مسلم أحد الجماعة روى عن الكشي عن حريز عنه أنه قال: ما شجرني رأي قط إلا سألت عنه أبا جعفر عليه السلام حتى سألته عن ثلاثين ألف حديث، وسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ستة عشر ألف حديث، والظاهر أن أحاديث زرارة لم تقصر منها لو لم