كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤
ليس عليكم بأس " [١]. وليس في سندها من يتأمل فيه إلا الحكم بن مسكين، وهو مع كونه كثير الرواية ومقبولها ورواية مثل ابن أبي عمير وابن محبوب وابن أبى الخطاب والحسن بن على بن فضال عنه، وكونه كثير الكتب يندرج في الحسان، بل عن الوحيد في حاشية المدارك عن المحقق الحكم بصحة رواياته، ومعه لا مجال للتوقف فيها. وهي نص في المطلوب، فيحمل عليها ما هو ظاهر في وجوب الغسل لو سلم ذلك. وعن على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: " سألته عن الدابة تبول فتصيب بولها المسجد أو حائطه، أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جف فلا بأس " [٢] قال في الوسائل: ورواه على ابن جعفر في كتابه مثله فهى صحيحة بالطريق الثاني. وصحيحته الاخرى عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن الثوب يقع في مربط الدابة على أبوالها وأرواثها كيف يصنع؟ قال: إن علق به شئ فليغسله، وإن كان جافا فلا بأس " [٣] والظاهر من فرض وقوعه في الابوال وصولها إليه وتأثره منها، فحينئذ يراد بقوله: " إن كان جافا " صيرورته جافا بعد وصول البول إليه، لا إبداع الشك في الوصول أو فرض عدمه، فانهما خلاف الظاهر منها، تأمل. ورواية النخاس قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني أعالج الدواب، فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت، فيضرب إحداها برجله أو يده، فينضح على ثيابي فأصبح فأرى أثره فيه، فقال: ليس
[١] و
[٢] و
[٣] الوسائل - الباب - ٩ - من ابواب النجاسات - الحديث ١٥ - ١٩ - ٢٢ .