كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٧
للرجس والنجس في غيرها، بل قوله عليه السلام: " إن الله انما حرم شربها " الخ حاكم على ما تقدم لو لا صحيحة علي بن مهزيار قال: " قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: لا بأس بأن تصلي فيه، انما حرم شربها، وروى غير زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك، فاعلمني ما آخذ به؟ فوقع عليه السلام بخطه وقرأته: خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام " [١] وحسنة خيران الخادم أو صحيحته المتقدمة، فانهما حاكمتان عليها وعلى جميع الروايات في الباب على فرض تسليم دلالتها. والعجب من الاردبيلي حيث رد الاولى تارة باحتمال أن المراد من الاخذ بقول أبي عبد الله عليه السلام هو الاخذ بقوله المشترك مع أبي جعفر عليه السلام، وأخرى بأن المشافهة خير من المكاتبة، وأنت خبير بما فيه من الضعف. ثم أنه على فرض تسليم دلالة الروايات المذكورة على الطهارة، والغض عما مر فلا شبهة في تعارض الطائفتين من غير جمع مقبول بينهما، ضرورة وقوع المعارضة والمخالفة بين قوله عليه السلام: " لا تصل فيه فانه رجس " وقوله عليه السلام: " وينجس ما يبل الميل حبا من ماء " وقوله عليه السلام: " لا والله ولا وقطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب " وقوله عليه السلام: " إنه خبيث بمنزلة الميتة وأنه بمنزلة شحم الخنزير " وقوله عليه السلام: " تغسل الاناء منه سبع
[١] الوسائل - الباب - ٣٨ - من ابواب النجاسات - الحديث ٢