كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٢
إن الثوب لا يسكر " [١] فان هذا التعليل الغير المناسب للسؤال والحكم ربما يوجب وهنا فيها سيما في المقام، سواء كان لا يسكر من باب الافعال ويراد به أن الثوب لا يوجب سكر لابسه حتى لا تصح صلاته لاجل كونه سكرانا، أو يراد به أن الثوب لا يكون مسكرا حتى لا تصح الصلاة فيه، أو من المجرد ويراد به أن الثوب لا يصير سكرانا، فان افادة طهارة الثوب أو الخمر بتلك العلة البعيدة عن الاذهان وغير المناسبة للمقام توجب وهنا فيها، وينقدح في الذهن أنها معللة، مع أنه على الاحتمال الثاني تشعر بنجاسة الخمر أو تدل عليها. وأضعف منها سندا ودلالة روايته الاخرى قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: إنا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون، فيمر ساقيهم ويصب على ثيابي الخمر، فقال: لا بأس به إلا أن تشتهي أن تغسله لاثره " [٢] فانها مضافا إلى اشتراكها مع ما قبلها في الحسين بن أبي سارة في سندها صالح بن سيابة، وهو مجهول، مع أن في متنها أيضا وهنا من جهة تقريره حضورهم في مجلس شربهم والمخالطة معهم حتى في المجالس التى يشربون فيها ويدور الساقي حولها، مع أنه حرام منهي عنه، ومن جهة دلالتها على طهارة الطوائف الثلاث، فان الظاهر أن الخمر التى أصابت ثيابه من يد ساقيهم كانت من فضلهم ومن الكأس الدائر بينهم للشرب، فتعارض ما دلت على نجاستهم آية ورواية وإجماعا، وسيأتي محمل لمثلها. ويتلوهما في ذلك رواية الصدوق قال " سئل أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام فقيل لهما: إنا نشتري ثيابا يصيبه الخمر وودك الخنزير
[١] و
[٢] الوسائل - الباب - ٣٨ - من أبواب النجاسات - الحديث ١٠ - ١٢.