كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٩
واشتمالها على أكل النار الدم لا يضر بالمطلوب مع احتمال كون الدم مرددا بين النجس وغيره، سيما مع تعقيبه بأن مع تقطير الدم في العجين يوجب الفساد، ودلالتها على النجاسة لا تكاد تخفى، فان إهراق المرق الكثير لامر استحبابي بعيد، نعم فيها إشعار بأن حرمة الخمر صارت موجبة للاهراق على تأمل، إذ لا يبعد أن يكون قوله عليه السلام: " يستحلون شربه " إشارة إلى ملازمة الحرمة والنجاسة وإلا فمجرد حرمة الخمر أو الدم مع استهلاكهما لا يوجب التحريم. وحسنة عمر بن حنظلة قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما ترى في قدح من مسكر يصب عليه الماء حتى تذهب عاديته ويذهب سكره؟ فقال: لا والله ولا قطرة قطرت في حب إلا أهريق ذلك الحب " [١] وإطلاقها يقتضي لزوم إهراق كل ما لاقاها ولو مثل الزيت والدبس، ومع عدم النجاسة يكون الاهراق بعيدا مع استهلاكها، واحتمال أن يكون ذلك لاجل المبالغة في أمر الخمر وشربها أيضا بعيد، لامكان بيان حرمتها والمبالغة فيها بنحو آخر غير الامر باهراق مال محترم. وفى مقابلها روايات استدل بها للطهارة ربما يقال ببلوغها اثنتى عشرة، وهو غير ظاهر، إلا أن يلحق بها بعض أدلة النجاسة، كرواية اعارة الثوب لمن يعلم أنه يشرب الخمر، حيث أجاز الصلاة فيه قبل غسله، ورواية دلت على جواز الصلاة فيما يعمله المجوس وهم يشربون الخمر، وغيرهما، وقد مر أنها ظاهرة في مفروغية نجاستها. فمما استدل عليها: صحيحة أبي بكر الحضرمي قال " قلت لابي عبد الله عليه السلام: أصاب ثوبي نبيذ أأصلي فيه؟ قال: نعم قلت: قطرة من نبيذ قطر في حب أشرب منه؟ قال: نعم إن أصل
[١] الوسائل - الباب - ١٨ - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث ١