كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧١
والتقييد كما لا يخفى. وصحيحة علي بن جعفر وغيرها مما وردت في الفارة لا تحمل عليها أيضا، للسيرة المستمرة على عدم التحرز عن سؤرها، ومعها لا ينقدح في الذهن من الامر بالغسل النجاسة، وصحيحته الاخرى الواردة في أكل الكلب والفارة وشمهما لا محيص عن حملها على الاستحباب أو كراهة الاكل، ضرورة أن مجرد الشم بل الاكل لا يوجب النجاسة، ولم يفرض فيها سراية رطوبتهما، ومع الشك محكوم بالطهارة، وصحيحة معاوية في النزح مع عدم دلالتها على النجاسة بعد كونه استحبابيا - تأمل - محمولة على موتهما فيه كما هو مورد السؤال في باب المنزوحات غالبا. وذيل صحيحة الغنوي محمول على الكراهة بصراحة صحيحة علي بن جعفر المتقدمة، تأمل. والقذر في رواية العلل بعد الغض عن السند لا يراد به النجاسة وإلا كان تمام الموضوع للحرمة، مع أن الظاهر منها أنها جزء العلة، ويشهد له ما رواه في العلل: " وأما الارنب فكانت امرأة قذرة لا تغتسل من حيض ولا جنابة " والظاهر أن القذارة فيه كالقذارة التي في المرأة الحائض والجنب، وهي ليست النجاسة. وكيف كان لا إشكال في طهارة المذكورات فضلا عن طهارة المسوخ وما لا يؤكل لحمه إلا ما استثنى، فان نجاستهما بنحو العموم مخالف للنص والاجماع بل الضرورة ولذا لا بد من تأويل ما نسب إلى الشيخ رحمه الله. الثامن: المسكر المايع بالاصالة كالخمر وغيره، فالمشهور بيننا نجاسته ولم ينقل من قدماء أصحابنا القول بالطهارة إلا من الصدوق ووالده في الرسالة وابن أبي عقيل والجعفي. لكن في الجواهر " عدم ثبوت ذلك عن الثاني، بل أنكره بعض