كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٩
بل قد يشعر بعض الروايات بقبول الارنب التذكية، كمكاتبة محمد بن عبد الجبار قال: " تبت إلى أبي محمد عليه السلام أسأله هل يصلى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه، أو تكة حرير محض، أو تكة من وبر الارانب؟ فكتب: لا تحل الصلاة في الحرير المحض وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إنشاء الله " [١] ومن المعلوم أن التذكية لا تقع على نجس العين. وفى مقابلها جملة من الروايات ربما يستدل بها للنجاسة، كمرسلة يونس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته هل يحل أن يمس الثعلب والارنب أو شيئا من السباع حيا وميتا؟ قال: لا يضره، ولكن يغسل يده " [٢] وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشى على الثياب أيصلى فيها؟ قال: اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء " [٣]. وصحيحته الاخرى عنه عليه السلام قال: " سألته عن الفارة والكلب إذا أكلا من الخبز أو شماه أيؤكل؟ قال: يطرح ما شماه ويؤكل ما بقي " [٤] وقريب منها موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام [٥] ورواية الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام في حديث المناهي قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن أكل سؤر الفار " [٦].
[١] الوسائل - الباب - ١٤ - من أبواب لباس المصلي - الحديث ٤
[٢] الوسائل - الباب - ٣٤ - من أبواب النجاسات - الحديث ٣
[٣] الوسائل - الباب - ٣٣ - من أبواب النجاسات - الحديث ٢
[٤] و
[٥] الوسائل - الباب - ٣٦ - من أبواب النجاسات - الحديث ١ - ٢
[٦] الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب الاسئار - الحديث ٧.