كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٧
موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال: " سألته عن العظاية والحية والوزغ يقع في الماء يموت أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا بأس به، وسألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم، ويدهن منه " [١]. وعلى طهارة الفارة صحيحة إسحاق بن عمار [٢] ورواية أبي البختري [٣] وصدر صحيحة هارون بن حمزة الغنوي [٤] وصحيحة سيعد الاعرج برواية الشيخ قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفارة يقع في السمن والزيت ثم يخرج حيا قال: لا بأس بأكله " [٥] وفي رواية الكليني " عن الفارة والكلب يقع " الخ. والظاهر زيادة لفظ الكلب من النساخ أو بعض الرواة، فان أصالة عدم الزيادة ولو كانت أرجح من أصالة عدم النقيصة لم تسلم في مثل المقام الذي كانت نجاسة الكلب معهودة من الصدر الاول، مع بعد سمن أو زيت يقع الكلب فيه ويكون في معرض الموت، فالمظنون وقوع الزيادة سيما مع
[١] مرت في ص ٨١.
[٢] عنه عن أبي عبد الله عليه السلام إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: " لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن تشرب منه وتتوضأ منه " راجع الوسائل - الباب - ٩ - من ابواب الاسئار الحديث ٢.
[٣] عنه عن جعفر بن محمد عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: " لا بأس بسؤر الفأرة ان تشرب منه ويتوضأ " راجع الوسائل - الباب - ٩ - من أبواب الاسئار - الحديث ٨.
[٤] سيأتي في ص ١٦٨.
[٥] الوسائل - الباب - ٤٥ - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث ١