كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٥
ترى. وكذا لو فرض نجاسة طرف من الثوب وشك في نجاسة الباقي فغسل موضع النجس لزم عليه الحكم ببقاء نجاسته لاحتمال البقاء. والجواب والحل أنه مع هذا الاحتمال المحكوم عليه بالطهارة لا مجرى للاصل، ولا أثر للعلم، تأمل جيدا حتى لا يختلط عليك بين المقام والمقامات التي يكون الاستصحاب حاكما على أصل الطهارة، وكذا لا يختلط بينه وبين المقامات التي قلنا بعدم جريان الاصل في الفرد المشكوك في حدوثه للتحكيم على استصحاب بقاء الكلي، فان الفارق بينهما ظاهر لدى التأمل. ومما ذكرنا ظهر الحال فيما إذا قلنا بتنجس ما في الباطن، فان الظاهر جريان أصالة الطهارة في الجنين لاثبات طهارته العينية ظاهرا حتى مع تنجسها بالعرض لوجود الاثر، في جريانها كما عرفت. ثم أنه قد وقع الخلاف من قدماء أصحابنا في نجاسة جملة أخرى غيرهما كالثعلب والارنب والفارة والوزغة والمسوخ، بل وما لا يؤكل لحمه. فعن المقنعة نجاسة الاربعة الاول، وعن ظاهر الفقيه والمقنع نجاسة الفارة، وعن المراسم أن الفارة والوزغة كالكلب و الخنزير في رش ما مساه بيبوسة، وعن الشيخ أن الاربعة المذكورة كالكلب و الخنزير في وجوب إراقة ما باشرته من المياه، وعن الوسيلة عدها في عداد الكلب والخنزير والكافر والناصب في وجوب غسل ما مسته رطبا ورشه يابسا، بل عن الغنية دعوى الاجماع في بعض المذكورات، وعن الشيخ في التهذيب النص بنجاسة ما لا يؤكل لحمه، وعن الاستبصار استثناء ما لا يمكن التحرز عنه، وعن الخلاف القول بنجاسة المسوخ، وعزي في محكي المختلف إلى سلار وابن حمزة، وعن المعالم حكايته عن ابن الجنيد. وكيف كان، تدل على طهارة الجميع صحيحة الفضل أبى العباس