كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٩
وقوله عليه السلام في صحيحة ابن مسلم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي فقال: إذا مسسته فاغسل يدك " [١] ونحوهما ملاقاة شعره، لانه نوعي غالبي، ولو نوقش فيه فلا أقل من الاطلاق، بل هو الفرد الشايع. وكيف يمكن أن يقال في مثل قول علي عليه السلام على ما في حديث أربعمائة: " تنزهوا عن قرب الكلاب، فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله، وإن كان جافا فلينضح ثوبه بالماء " [٢] لا يراد منه إصابة ظاهره المحفوف بالشعر، ولا يلاقي الملاقي نوعا إلا شعره. نعم يمكن المناقشة في دلالة مثل صحيحة أبي العباس قال: " قال أبو عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وان أصابه جافا فاصب عليه الماء، قلت: ولم صار بهذه المنزلة؟ قال: لان النبي صلى الله عليه وآله أمر بقتله " [٣] لاحتمال أن يكون المراد رطوبة الكلب مثل لعابه، لا ملاقاته رطبا، وان لا يبعد الاحتمال الثاني بقرينة قوله عليه السلام: " أصابه جافا " تأمل. وكيف كان لا شبهة في نجاسة شعره وسائر ما لا تحله الحياة، ودعوى السيد الاجماع على طهارته موهونة، لعدم الموافقة له ظاهرا فضلا عن الاجماع عليها، نعم ربما يمكن المناقشة في استفادة نجاسة لعابه وسائر رطوباته ذاتا من الروايات، بل من الاجماع أيضا، بدعوى أن الرطوبات خارجة عن اسمه، فكما أن خرءه لا يدخل فيه لانه منفصل عنه وإن كان في جوفه كذلك سائر رطوباته، فما دلت على نجاسته عينا لا تدل على نجاستها ذاتا وعينا.
[١] و
[٢] و
[٣] الوسائل - الباب - ١٢ - من ابواب النجاسات الحديث ٩ - ١١ - ١.