كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥٧
كان الاخراج بعنوان واحد إشكالا، بل منعا. وأما أصالة عدم رد النفس لا تثبت كون هذا متخلفا، لان خروج الدم بالمقدار المتعارف لازم عقلي أو عادي لعدم رد النفس، وكون الدم متخلفا لازم لهذا اللازم، كما أن أصالة عدم خروج المقدار المتعارف لا تثبت كون هذا الدم نجسا، لان الدم النجس هو الدم الغير المتخلف أو الدم المسفوح أو نحوهما، والاصل المتقدم لا يثبت تلك العناوين، بل أصالة عدم خروج الدم المتعارف لا تثبت لمصداق الدم حكما، نظير ما إذا علمنا بأن واحدا من الشخصين الموجودين في البيت عالم فخرج أحدهما منه. فلا إشكال في جريان استصحاب بقاء العالم فيه، لكن لا يثبت به أن الموجود في البيت عالم حتى يترتب عليه أثره. ثم لو حاولنا جريان أصالة عدم رد النفس لاثبات طهارة بقية الدم لجرى أصل عدم كون رأسه على علو لاثبات طهارته [١] وهو حاكم على أصالة عدم خروج الدم المتعارف. لكن التحقيق عدم جريان واحد من تلك الاصول. والحكم بطهارة المشكوك فيه لاصالة الطهارة. السادس والسابع: الكلب و الخنزير ونجاستهما في الجملة واضحة لا تحتاج إلى تجشم استدلال، وإن ذهب إلى طهارتهما مالك والزهري وداود على ما حكى عنهم العلامة في المنتهى، ونقل في التذكرة عن أبي حنيفة القول بطهارة الكلب دون الخنزير، ونسب الشيخ في الخلاف إلى أبي حنيفة القول بنجاسة الكلب حكما لا عينا، واستدل على طهارته
[١] هذا إذا كان المراد برد النفس استرجاع الدم إلى الجوف قبل أن يخرج إلى الخارج أي أن الرد يوجب عدم الخروج وأما إذا كان المراد بالرد رد ما خرج إلى الجوف ففي المقام أصل آخر، وهو أصالة عدم رجوع الدم الخارج إلى الجوف.