كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٢
المسلمين عليه من تكفينه وتدفينه حكم بطهارته وعدم الغسل بمسه، لكون تصرفهم من قبيل تصرف ذي اليد فيما يتعلق به تصرفا مشروطا بالطهارة فانه كاخباره بالطهارة حجة شرعية حاكمة على الاستصحاب. وفيه أن مجرد الغلبة أو بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال المخالف لا يوجب الحجية إلا مع انضمام عدم ردع من الشارع الكاشف عن رضائه به، وهو مفقود في المقام، لعدم إحراز وجوده في زمان الشارع الصادع صلى الله عليه وآله أو الائمة الهدى عليهم السلام وعمل العقلاء على طبقة ولم يردع عنه الشارع. وإن شئت قلت: إمضاء بناء العقلاء ليس بدليل لفظي يتمسك باطلاقه، بل يحرز لاجل السكوت عما يعمل العقلاء بمرئى ومنظر من الشارع، فهو كاشف قطعي عن الرضا به كالعمل بخبر الثقة واليد وأصالة الصحة، وأما في مثل المقام الذي يكون نادر الاتفاق ولم يعلم تحققه في زمانه وارتضائه به فلا يمكن الحكم بحجية الغلبة، أو بناء العقلاء، لعدم الدليل على الامضاء نعم مع حصول الاطمئنان الشخصي لا كلام فيه، لانه علم عادي وهو غاية للاستصحاب. ومنه يظهر ما في دعوى السيرة لعدم إحراز اتصالها بزمنهم على فرض تسليم تحققها وعدم القول بأن عدم اعتنائهم لحصول العلم ولو عاديا على اغتسال ما وجد. وأما دعوى أن تصرف المسلم فيما يكون مترتبا على الغسل كتصرف ذي اليد وهو بمنزلة إخباره ففيه - بعد تسليم كون تصرفه كتصرف ذي اليد وأن تصرف ذي اليد مطلقا حجة - أنه لا يسلم كونه كاخباره بالطهارة، فان غاية ما في الباب أن تصرفه في الدفن كان موافقا لوظيفته وهو لا يكفي في دفع احتمال كون ترك الغسل والتيمم لعذر، فلا بد