كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٤
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الانفحة تخرج من الجدي الميت، قال: لا بأس به " الخ [١]. ورواية الحسين بن زرارة أو موثقته قال: " كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وأبى يسأله عن اللبن من الميتة والبيضة من الميتة وإنفحة الميتة، فقال: كل هذا ذكي " [٢] ورواية يونس المتقدمة [٣] أو حسنته وغيرها. نعم يظهر من عدة روايات خلاف ذلك، كرواية بكر بن حبيب قال: " سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الانفحة من الميتة، قال: لا تصلح، ثم أرسل بدرهم فقال: اشتر من رجل مسلم ولا تسأله عن شئ " [٤]. ورواية عبد الله بن سليمان عنه عليه السلام في الجبن قال: " كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة " [٥] وروايته الاخرى قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن - إلى أن قال -: قلت: ما تقول في الجبن؟ قال أو لم ترني آكله؟ قلت: بلى ولكني أحب أن أسمعه منك، فقال سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " [٦].
[١] الوسائل - الباب - ٣٣ - من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث ١٠.
[٢] الوسائل الباب - ٣٣ - من ابواب الاطعمة المحرمة الحديث ٤ وفيه " يسأله عن السن من الميتة ".
[٣] مرت في ص ١٠٢.
[٤] و
[٥] و
[٦] الوسائل - الباب - ٦١ - من ابواب الاطعمة المباحة - الحديث ٤ - ٢ - ١.