كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٠٣
اقتضاء النجاسة فهي بهاتين الجهتين مخالفة لغيرها. ويمكن أن يجاب عنها - مضافا إلى أن اختصاصها بالذكر لعله لكونها ذات منافع للخلق نوعا بخلاف غيرها حتى مثل لبنها، نعم في الريش أيضا منافع ولعله داخل بالغاء الخصوصية في إحدى الثلاثة الاخيرة، تأمل. ومعه لا مفهوم فيه جزما - بأن من الممكن أن تكون " ذكية " صفة لخمسة وخبرها بعدها، فيكون المراد الاخبار بأن في بعض المستثنيات منافع الناس، تأمل. وكيف كان لا ريب في عدم صلاحيتها لمعارضة سائر النصوص كعدم صلاحية رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبى الحسن عليه السلام قال: " كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيا فكتب عليه السلام: لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب، وكلما كان من السخال الصوف إن جز والشعر والوبر والانفحة والقرن، ولا يتعدى إلى غيرها انشاء الله " [١] الظاهر في أن جواز الانتفاع في الصوف مشروط بالجز، وأن المستثنيات منحصرة بما ذكر فيها لا تتعدى إلى غيرها، بعد ضعف سندها ووهن متنها بوجوه، ومخالفتها للنصوص المعتبرة الصريحة ولفتوى الاصحاب، ولعل الاشتراط في الصوف للانتفاع به فعلا مع الجز، وأما مع القلع فبعد الغسل، والظاهر عدم اختصاصه بالصوف دون الشعر والوبر. ثم أنه قد صرح في النصوص والفتاوى بخروج أشياء أخر ما عدا المذكورات: منها الانفحة، ولا إشكال نصا وفتوى في طهارتها، فعن المدارك أنه مقطوع به في كلام الاصحاب، وعن المنتهى أنه قول علمائنا، وعن الغنية وكشف اللثام دعوى الاجماع عليه، وتدل عليها صحيحة زرارة
[١] الوسائل - الباب - ٣٣ - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث ٧.