كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٠
[ محكوك مثلا ويخرج خمسه وكذا لو اتجر به فربح قبل ان يخرج خمسه ناويا الاخراج من مال آخر ثم اداه من مال آخر [١] واما إذا اتجر به من غير نية الاخراج من غيره فالظاهر ان الربح مشترك بينه وبين ارباب الخمس. ] الشخصية فهي للمالك من غير أن يشاركه فيها احد، فلا جرم تقوم مالية العين في زمان تعلق الخمس وحدوثه ويملك المستحق الخمس من هذه المالية ومن البين أن هذه المالية - أي مالية العين في زمان التعلق - التي هي متعلق الخمس لم تزدد ولم تتغير باحداث الهيئة من جعل السبيكة مسكوكا أو غير المحكوك محكوكا. نعم لو فرضنا الزيادة في تلك المالية من أجل ترقي القيمة السوقية وجب ملاحظتها، إذ اللازم الخروج عن عهدة الخمس من تلك المالية المتوقف فعلا على ملاحظة القيمة الفعلية بعد أن لم يؤد الخمس في وقته كما هو المفروض. وأما الزيادة الناشئة من قبل عمل المالك واحداثه الصفة فلا مقتضي لملاحظتها في مقام التقويم بوجه حسبما عرفت. وحيث ستعرف في محله انشاء الله تعالى ان المبني الاول هو الاصح فالاقوى لزوم اخراج خمس المجموع.
[١]: - فصل (قدس سره) بين نية الاخراج من مال آخر المتعقبة بالاداء وبين عدم النية فيكون الربح كله له على الاول ومشتركا بينه وبين ارباب الخمس على الثاني. (ولكنه) غير ظاهر إذ لا اثر للنية بمجردها في ذلك ولا للاداء الخارجي لعدم الدليل على شئ من ذلك بوجه، بل لا دليل على نقل الخمس من العين إلى الذمة بمجرد النية بعد أن لم تكن ولاية للمالك على ذلك.