كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٩
[ ما يحتاج إليه لنفسه وعياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من الماكل والملبس والمسكن وما يحتاج إليه لصدقاته وزياراته وهداياه وجوائزه واضيافه والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة أو اداء دين أو ارش جناية أو غرامة ما اتلفه عمدا أو خطأ وكذا ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو اسباب أو ظرف أو فرش أو كتب بل وما يحتاج إليه لتزويج اولاده أو ختانهم ونحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض وفي موت اولاده أو عياله إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعد سفها وسرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها. ] الربح فقد دلت على استثنائه عدة من الاخبار المتضمنة ان الخمس بعد المؤنة، بل لو لم تكن لدينا اية رواية كان ذلك هو مقتضى القاعدة ضرورة عدم صدق موضوع الخمس اعني الغنيمة والفائدة إلا بعد اخراجها باجمعها من اجرة الدلال والدكان والحمال وما شاكل ذلك، فان من اشترى بضاعة باثنى عشر دينارا وباعها بخمسة عشر واعطى للدلال دينارا واحدا لا يقال انه ربح ثلاثة دنانير بل دينارين فقط وهكذا، وهذا ظاهر. ولا فرق في ذلك بين طول المدة بحيث بلغت السنة والسنتين وقصرها فمن خرج من بلده لتجارة كاستيراد بضاعة ونحوها فطالت المدة المصروفة في سبيل تحصيلها من مراجعة الدوائر الحكومية ونحو ذلك سنة أو اكثر فجميع المؤن المصروفة في هذا الطريق تستثنى عن الربح وبالجملة فالعبرة بالصرف في سبيل تحصيل المال بلا فرق بين السنة