كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٧
للمنتسب إلى هاشم من طرف الام غير ثابت. فان الكلام في مقامين: احدهما في صدق الولدية على ولد البنت وعدمه، ولا ينبغي الاشكال في الصدق لغة وعرفا نظرا إلى ان جده لامه اولده إذ قد وقع في سلسلة اجزاء علة ولادته، فولادته مستندة إليه بطبيعة الحال، وهذا يكفي في صدق كونه ولدا له حقيقة، ولاجله كان اولاد فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها اولاد لرسول الله صلى الله عليه وآله حقيقة، وجعل عيسى (ع) من ذرية ابراهيم (ع) من قبل امه عليها السلام وجرت احكام الاولاد في المناكح والمواريث وغيرهما على اولاد البنات أيضا. وعن الصادق (ع) انه قال: أولدني أبو بكر مرتين باعتبار ان امه ام فروة وهي منتسبة إلى أبي بكر من وجهين. ثانيهما فيمن يستحق الخمس من المنتسبين إلى هاشم وأنه هل هو كل من يصدق عليه أنه من اولاد هاشم اولا؟ ويظهر من الروايات الواردة في أبواب تحريم الزكاة على بني هاشم وتعويض الخمس لهم عن الزكاة وجواز زكاة بعضهم على بعض، وجواز اخذهم الزكاة مع الضرورة وغيرها، ان العنوان المأخوذ في موضوع هذه الاحكام إنما هو الهاشمي وبنو هاشم. قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تحل الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم [١]، وقال عليه السلام: لو كان العدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة [٢]. ونحوهما غيرهما مما هو
[١] الوسائل باب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث ٣.
[٢] الوسائل باب ٣٣ من أبواب المستحقين للزكاة الحديث، ١.