كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩
[ ولا فرق في وجوب اخراج خمس المعدن بين ان يكون في ارض مباحة أو مملوكة [١] وبين ان يكون تحت الارض أو على ظهرها ولا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا [٢] ذميا بل ولو حربيا ولا بين أن يكون بالغا أو صبيا وعاقلا أو مجنونا [٣] فيجب على وليهما اخراج الخمس ويجوز للحاكم الشرعي اجبار الكافر على دفع الخمس مما اخرجه وإن كان ] فان ما يشك في صدق اسم المعدن عليه مشمول لهذا العام لصدق الفائدة عليه بلا كلام، وقد خرج عن هذا العام بالمخصص المنفصل عناوين خاصة كالمعدن ونحوها حيث يجب تخميسها ابتداء من غير ملاحظة المؤونة، والمفروض الشك في سعة مفهوم المخصص بحيث يشمل هذا الفرد - المشكوك فيه - وضيقه، وقد تقرر في محله الاقتصار في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الاقل والاكثر على المقدار المتيقن والرجوع فيما عداه إلى عموم العام الذي مقتضاه في المقام عدم وجوب التخميس إلا بعد اخراج المؤونة حسبما عرفت.
[١]: - لاطلاق الادلة الشامل لهما. وأما المغصوب فسيأتي الكلام عليه عند تعرض الماتن، كما أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق أيضا بين أن يكون تحت الارض أم على ظهرها كالملح كما تقدم.
[٢]: - بناء على تكليف الكافر بالفروع كالاصول كما هو المشهور وأما بناء على عدمه كما لعله الاظهر حسبما تقدم في كتاب الزكاة فلا.
[٣]: - على المشهور من عدم سقوط الخمس عن الصغير والمجنون فيتصدى وليهما للاخراج ولكن تقدم في كتاب الزكاة أن الاظهر سقوطه عنهما، فان الخمس كالزكاة وإن كانا من قبيل الوضع وأن