كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٠
[ واحوط من ذلك المصالحة معه بعد اخراج الخمس بها يحصل معه اليقين بعدم الزيادة. (مسألة ٣٠) إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور [١] ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بارضائهم باي وجه كان أو وجوب اجراء حكم مجهول المالك عليه أو استخراج المالك بالقرعة أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه اقواها الاخير وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فانه بعد الاخذ بالاقل كما هو الاقوى أو الاكثر كما هو الاحوط يجرى فيه الوجوه المذكورة. ] ان الحرام لا يتجاوز العشر فحكم قدس سره حينئذ بكفاية التخميس حتى مع العلم بالزيادة، وذكر قدس سره انه مطهر تعبدا، ولكن عرفت الاشكال في ذلك فيما سبق وان النصوص وعمدتها روايتا عمار والسكوني منصرفة عن ذلك جزما، بل ذكر في الجواهر ان تطهير مال الغير وتحليله من غير رضاه مخالف للضرورة. وكيف يمكن الالتزام بان من يملك واحدا في المائة أو اثنين يستملك الكل بعد اخراج الخمس فلا مناص من الرجوع حينئذ إلى اخبار الصدقة، وقد تقدم ان التخميس والتصدق بالزائد ايضا لا وجه له فلاحظ.
[١]: - احتمل قدس سره في مفروض المسألة احتمالات اربعة: وجوب التخلص وارضاء من يحتمل ملكيته باي وجه كان ولو بدفع المال من كيسه لكل منهم تحصيلا للفراغ عن عهدة الضمان المعلوم بالاجمال. والتصدق من قبل المالك كما في مجهول المالك لدخوله فيه.