كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٤
[ العامة ثم اذن في نقله. (مسألة ١٠) مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ومن الخمس في صورة الوجوب [١]. ] في قبض الخمس من قبله ثم اذنه في نقله فلا ينبغي الاستشكال فيه بعد كون قبض الولي بمنزلة قبض المستحق نفسه فتوكيله المالك في قبضه من قبله كتوكيل المستحق نفسه، فإذا قبض الوكيل فقد حصل الايصال الواجب وتلف المال بعد ذلك بالنقل لا يوجب ضمان الناقل إذا كان مأذونا من قبل المالك أو وليه في النقل لان يده يد امانة. ولا ضمان الولي الآذن بعد ثبوت ولايته على المال ومشروعية تصرفه. وأما في صورة اذن الحاكم في النقل من دون توكيل في القبض فالظاهر فيه أيضا عدم الضمان لانه باذن الولي في التصرف في المال بالنقل - مثلا - تخرج يد المأذون عن كونها يد ضمان وان لم يحصل بعد الايصال الواجب كما هو الحال في المال الشخصي في يد غير مالكه إذا نقله باذن المالك فتلف من غير تعد ولا تفريط.
[١]: - أما كونها على الناقل في صورة الجواز فلاجل أنه لا مقتضي لا يراد النقص على الخمس باحتساب مؤنة النقل عليه بعد فرض عدم توقف الايصال الواجب على النقل لفرض وجود المستحق في البلد أو توقع وجوده في المستقبل مع امكان التحفظ على المال، فجواز التنقيص من الخمس والحالة هذه يحتاج إلى الدليل ولا دليل، فتكون المؤنة على تقدير النقل على عهدة المالك نفسه بطبيعة الحال. وأما عدم كونها على نفسه في صورة الوجوب فلعدم الدليل على تضرر المالك بذلك، ومن المعلوم ان وجوب الايصال لا يقتضي إلا وجوب النقل