كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩١
[ (مسألة ٧٧) إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار [١] وان حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الاول منه لارباب الخمس بخلاف ما إذا اتجر به بعد تمام الحول فانه ان حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لاربابه مضافا إلى اصل الخمس فيخرجهما اولا ثم يخرج خمس بقيته ان زادت على مؤنة السنة. ] الاحكام التي منها كيفية التعلق، فتكون هنا ايضا على سبيل الشركة في المالية كما في الزكاة. مدفوعة بان البدلية ناظرة إلى نفس الحق اجلالا لهم عن اوساخ ما في ايدي الناس - كما في النص - ولا نظر فيها إلى الاحكام المترتبة عليه بوجه. هذا اولا: وثانيا لو سلمنا تعلق النظر إلى الاحكام فانما يسلم في المقدار الذي لم يثبت خلافه، فان موارد الاختلاف بينهما في الاثار والاحكام غير عزيزة كما لا يخفى. فليكن المقام من هذا القبيل بعد مساعدة الدليل حسبما عرفت. وعليه فالقول بان كيفية التعلق في باب الخمس انما هي على سبيل الاشاعة والشركة الحقيقية غير بعيد بالنظر إلى الاخبار على خلاف باب الزكاة.
[١]: - تقدم ان الخمس وان كان متعلقا من الاول الا ان وجوبه مشروط بعد الصرف في المؤنة فيجوز التأخير في الاخراج إلى نهاية السنة، كما يجوز التصرف خلالها في الربح كيفما شاء بالتبديل إلى عين اخرى والاتجار به لعدم كونه محجورا عن التصرف بالضرورة.