كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٨٣
[ للمشتري واما إذا قلنا بدخولها فيه فواضح كما انه كذلك إذا باعها منه اهل الخمس بعد اخذ خمسها فانهم مالكون لرقبتها ويجوز لهم بيعها. ] الذمي فيما لو اشترى الارض المفتوحة عنوة من اهل الخمس من سهمهم الذي وصل إليهم كالسادة بناء على وجوب تخميس هذه الاراضي كما عليه المشهور على ما تقدم في صدر الكتاب، إذ البايع يبيع حينئذ حصته الشخصية من الارض التي هي ملك طلق له، فان السادة مالكون لرقبتها على هذا المبنى وقد اشار الماتن إلى ذلك في آخر هذه المسألة بقوله: كما انه كذلك... الخ. واما لو انكرنا المبنى - كما هو الاظهر على ما مر - أو كان المبيع من الاربعة اخماس الباقية فلا اشكال ايضا في وجوب الخمس عليه فيما لو كان البايع هو الامام أو الحاكم الشرعي لبعض المصالح العامة المقتضية لذلك، فان المبيع وان لم يكن حينئذ مالكا للبايع إلا أنه يملك أمر البيع ويحق له النقل حسب الفرض وهي ملك لعامة المسلمين فيصدق ان الذمي اشترى ارض المسلمين فيشمله اطلاق الدليل، أذ لم يعتبر فيه ان تكون ملكا شخصيا للمسلم. وأما لو كان البايع من احاد المسلمين فلا ينبغي الاشكال في وجوب الخمس أيضا فيما لو كانت الارض خربة وقد احياها المسلم بناء على ما هو الاظهر من صيرورتها بالاحياء ملكا طلقا شخصيا له عملا بعموم قوله عليه السلام: من احيا ارضا فهي له، وأنه يشمل حتى الارض المفتوحة عنوة. كما لا ينبغي الاشكال في وجوبه أيضا فيما لو احياها باحداث الاثار