كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٥
[ رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة وبقيمته ان كانت تالفة ويتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي اخذها واتلفها هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح واما إذا كانت في الذمة ودفعها عوضا فهي صحيحة ولكن لم تبرء ذمته بمقدار الخمس ويرجع الحاكم به ان كانت العين موجودة وبقيمته ان كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ ايضا. ] وقبل اخراجه. واما قبل الاستقرار فقد مر انه لا اشكال في جوازه لان الوجوب انما يستقر في آخر السنة، فقبله مخول له التصرف في المؤنة وغيرها والاتجار به على النحو المتقدم، اي التخميس آخر السنة لو لم يصرف في المؤنة. فالكلام فعلا في الاتجار بعد الاستقرار ووجوب الاداء. وحينئذ فقد يفرض الاتجار بثمن أو مثمن في الذمة وفي مقام الوفاء يؤدى من العين الذي استقر فيها الخمس عصيانا أو نسيانا. ففي مثله لا ينبغي الشك في صحة المعاملة. غايته ان في موارد عدم شمول ادلة التحليل يبقى الخمس في العين ولم يتحقق الاداء بمقداره فيسترجعه الحاكم الشرعي مع بقائه، وأما مع تلفه فيضمنه كل ممن انتقل عنه ومن انتقل إليه على ما هو الشأن في تعاقب الايدي، فللحاكم مراجعة كل منهما. غايته انه لو رجع إلى الثاني رجع هو إلى الاول ولا عكس. واخرى يفرض الاتجار بعين الربح وحينئذ فان قلنا بصحة المعاملة الصادرة ممن لم يؤد الخمس إذا باع لشيعي ملتزم بالخمس عملا بنصوص