كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٨
[ واما النصف الآخر الذي للاصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه [١] لكن الاحوط فيه ايضا الدفع إلى المجتهد أو باذنه لانه اعرف بمواقعه والمرجحات التي ينبغي ملاحظتها. ] من تتميم حق السادة بل مورد الزكاة من سهم الامام (ع) لدى الاعواز الكاشف عن القطع برضاه عليه السلام في الصرف في سد حاجيات المؤمنين. وهل يتقدم السادة على غيرهم من المحتاجين لدى الدوران. يتبع ذلك ما تقدم من احراز الرضا الذي يختلف حسب اختلاف الموارد، فربما يقطع برضاه (ع) في الصرف في غير السيد وتقديمه عليه لاهميته كما لو كان في خدمة الدين وترويح الشرع المبين وله آثار كثيرة وخدمات عديدة، ولم تكن للسيد الفقير أية خدمة. نعم فيما إذا كانا في مرتبة واحدة فلاجل انه من المحتمل عندئذ تقديم السيد رعاية للقرابة وعناية بما فيه من الشرافة لزوم ترجيحه عملا بما يقتضيه الاصل من الاقتصار على المتيقن من مورد الرضا. وعلى الجملة الميزان الكلي في الصرف احراز الرضا، فمع الدوران بينهما ان كانت هناك جهة مرجحة بحيث يقطع أو يطمئن بجواز الصرف فهو وإلا فلا بد من الاقتصار على المقدار المتيقن لعدم جواز التصرف في مال الغير من دون احراز رضاه.
[١]: - وقع الخلاف في مصرف هذا السهم أيضا على نحو ما تقدم في حق الامام عليه السلام من السقوط - لاخبار التحليل التي سيأتي البحث حولها في خاتمة الخمس - أو الدفن أو الايداع أو الايصاء ونحو ذلك من الوجوه الساقطة العارية عن كل دليل كما تقدم سيما وان