كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٨
[ نعم لو بقى منه بمقدار الخمس في يده وكا قاصدا لاخراجه منه جاز وصح [١] كما مر نظيره. ] الاشكال في صحة المعاملة والتصرف في تمام ما اشترى لكونه ملكا طلقا له وان كان مشغول الذمة وضامنا للخمس. فمحل الكلام وقوع المعاملة - عوضا أو معوضا - على العين الشخصية لا على الكلي والاداء من هذه العين، ولا ينبغي التأمل حينئذ في عدم جواز التصرف كما ذكره في المتن سواء أقلنا بشمول ادلة التحليل للمقام وامضاء المعاملة من قبل ولي الامر عليه السلام ام لا. اما على الاول فلان المعاملة وان صحت الا ان الخمس ينتقل حينئذ إلى العوض، فتكون الجارية المشتراة بما فيه الخمس بنفسها متعلقة للخمس فتتحقق الشركة فيها كالاصل. ومن المعلوم عدم جواز التصرف في المال المشترك بدون اجازة الشريك. واما على الثاني فلبطلان المعاملة بعد عدم الولاية على تبديل الخمس بغيره، فيبقى ما يعادل حصة الخمس على ملك مالكه المانع عن جواز التصرف فيه ما لم يؤد الخمس.
[١]: بناء منه - كما تقدم - على ان التعلق على سبيل الكلي في المعين، إذ عليه تكون الشركة في الكلي، اما الاشخاص فهي ملك له فيجوز له التصرف إلى ان يبقى بمقدار الخمس لثبوت الولاية للمالك على العين كما في ساير موارد الكلي في المعين، فلو باع صاعا من الصبرة جاز له التصرف في عين ماله إلى ان يبقى مقدار الصاع ولا يتوقف ذلك على البناء والقصد، بل يجوز التصرف في غير قصد الاخراج من الباقي كما هو الحال في ساير الموارد. فالتقييد بقصد