كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٣
[ (مسألة ٦٤) يجوز اخراج المؤنة من الربح وان كان عنده مال لا خمس فيه [١] بان لم يتعلق به أو تعلق واخرجه فلا يجب اخراجها من ذلك بتمامها ولا للتوزيع وان كان الاحوط التوزيع واحوط منه اخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه. ] حادث تقع في كل ربح مرة واحدة من غير تكرر. فإذا بقيت العين بعد السنة وخرجت عن الحاجة والمؤنية كالحلي للنسوان أو بعض الكتب لاهل العلم فليست هناك افادة جديدة ولم تحدث فائدة ثانية ليتعلق بها الخمس فحينما حدثت الافادة لم يجب الخمس على الفرض لانها كانت آنذاك من المؤنة ولا خمس إلا بعد المؤنة وبعد زوال الحاجة والخروج عن المؤنية لم تتحقق فائدة ثانية ليتعلق بها الخمس. ومن هنا ذكرنا في محله عدم وجوب الخمس على الصبي الذي ربح باتجار وليه لا حال صباه ولا بعد البلوغ. اما الاول فلحديث رفع القلم عنه تكليفا ووضعا. واما الثاني فلعدم حصول فائدة جديدة. فحين حدوث الفائدة لا وجوب لعدم البلوغ وبعده لم تحقق فائدة اخرى ليتعلق بها الخمس. ومن المعلوم ان تلك الفائدة لا بقاء لها وانما الباقي المال لا الاستفادة التي هي الموضوع للحكم. وهذا هو الميزان الكلي، وضابطه انه في كل مورد لم يتعلق الخمس من الاول لجهة من الجهات اما لكون الربح من المؤنة أو لعدم استجماع شرائط التكليف، أو لمانع آخر لم يتعلق ثانيا لان موضوع الحكم هي الفائدة ولم تتحقق فائدة جديدة.
[١]: - لا شك في جواز اخراج المؤنة من الربح إذا لم يكن له مال آخر من رأس مال أو ملك شخصي كما قد يتفق في عامل