كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥١
[ (مسألة ٦٢) في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المؤنة اشكال [١] فالاحوط كما مر اخراج خمسه اولا وكذا في الالات المحتاج إليها في كسبه مثل الات النجارة للنجار والات النساجة للنساج والآت الزراعة للزارع وهكذا فالاحوط اخراج خمسها ايضا اولا. (مسألة ٦٣) لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه [٢] مثل الظروف والفرش ونحوها فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وان بقيت للسنين الاتية ايضا. ] لاحتياج الكل إلى الجنة، ولا يعد ذلك من الاسراف أو التبذير بوجه بعد امر الشارع المقدس بذلك، وكيف يعد الصرف في الصدقة أو العمرة ولو في كل شهر أو زيارة الحسين عليه السلام كل ليلة جمعة أو في زياراته المخصوصة من التفريط والخروج عن الشأن بعد حث الشريعة المقدسة المسلمين عليها حثا بليغا. فالانصاف ان كل ما يصرف في هذا السبيل فهو من المؤن قل ام كثر. والتفصيل المزبور خاص بالامور الدنيوية حسبما عرفت.
[١]: - مر انه لا اشكال فيه. ومنه يظهر الحال في الالات المحتاج إليها في كسبه لوحدة المناط، فلا يجب الاخراج في شئ من ذلك إلا إذا كانت اكثر من مؤنة السنة.
[٢]: - قد تكون المؤنة مما لا بقاء له كالمأكول، وهذا لا كلام في استثنائه، وقد تكون مما له بقاء كالظروف والفرش ونحوها، فهل يجب الخمس بعد مضي السنة أو بعد الاستغناء كما سيتعرض له الماتن بعد