كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥٤
[ صاحبه اصلا أو علم في عدد غير محصول تصدق به عنه باذن الحاكم أو يدفعه إليه، وان كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة، والاقوى هنا ايضا الاخير، وان علم جنسه ولم يعلم مقداره بان تردد بين الاقل والاكثر اخذ بالاقل المتيقن ودفعه إلى مالكه إن كان معلوما بعينه وان كان في عدد محصور فحكمه كما ذكر وان كان معلوما في غير المحصور أو لم يكن علم اجمالي ايضا تصدق به عن المالك باذن الحاكم أو بدفعه إليه وان لم يعلم جنسه وكان قيميا فحكمه كصورة العلم بالجنس إذا يرجع إلى القيمة ويتردد فيها الاقل والاكثر، وان كان مثليا ففي وجوب الاحتياط وعدمه وجهان: ] واما إذا كان في الذمة فقد ذكر قدس سره انه لا محل للخمس نظرا إلى ان الموضوع للخمس في هذا القسم منه انما هو المال المخلوط ولا شبهة في ان الاختلاط من اوصاف الاعيان الخارجية، واما الذمة فهي لا تشتغل الا بنفس الحرام فقط ولا موقع فيها لاختلاط الحلال بالحرام بوجه ليتعلق بها التخميس. ولكن ما ذكره قدس سره يختص بما إذا كان الحرام ثابتا في الذمة ابتداء واما إذا كان ذلك بعد الاختلاط بان اتلف المخلوط فهل يجري عليه حكم الثبوت في الذمة ابتداء أو لا؟ فيه وجهان: اختار شيخنا الانصاري قدس سره الثاني وانه لا فرق في وجوب التخميس بين العين الخارجية وبين ما انتقل إلى الذمة بعد الاختلاط. وناقش فيه المحقق الهمداني قدس سره فاختار الاول وانكر الخمس في المقام.