كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٩
اللؤلؤ، فقال: عليه الخمس.. الخ [١] فيحتاج تعميم الحكم لغيرهما إلى دعوى عدم القول بالفصل لعدم ورود نص معتبر عنده - قدس سره - في غيرهما. وكأنه قدس سره لم يعتن ببقية الروايات الواردة في المقام جريا على مسلكه من اختصاص الاعتماد بالصحيح الاعلائي. وليس الامر كما ذكره قدس سره، بل قد وردت رواية صحيحة بعنوان ما يخرج من البحر وهي ما رواه الصدوق باسناده عن عمار بن مروان قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس [٢]. فانها وان عبر عنها بالخبر في عدة من الكتب المشعر بالضعف لكن الظاهر انها صحيحة السند لما عرفت فيما مر من ان عمار بن مروان وان كان مشتركا بين اليشكري الموثق جزما وبين الكلبي الذي ذكره الصدوق في المشيخة في بعض طرقه ولم يوثق إلا ان الاول الذي يروي عن الصادق عليه السلام معروف مشهور وله كتاب بخلاف الثاني، ولا شك ان اللفظ ينصرف لدى الاطلاق إلى من هو الاعرف الاشهر. فلا ينبغي التأمل في صحة الرواية. كما وردت صحيحة اخرى بعنوان الغوص لابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخمس على خمسة اشياء على
[١] الوسائل باب ٧ من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ١.
[٢] الوسائل باب ٣ من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث ٦.