كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٤
[ (مسألة ٢٧): كل ذي حرفة كالحداد والبناء والنجار وغيرهم ممن يفي كسبهم بنفقتهم ونفقة عوائلهم يجب عليهم الحج إذا حصل لهم مقدار من المال بارث أو غيره وكان وافيا بالزاد والراحلة ونفقة العيال مدة الذهاب والاياب [١]. ] صندوق وتوقف التصرف فيه على حفر الارض أو فتح الصندوق ولو بان يستأجر احدا لذلك فان القدرة التكوينية إذا كانت متوقفة على مقدمات يجب عقلا تحصيل تلك المقدمات ولا يوجب ذلك سقوط الواجب. واما المنع عن الرجوع إلى حاكم الجور النهي عن الركون إليه والاستعانة به فقد ذكرنا في محله ان الاقوى جواز الرجوع إليه إذا توقف استيفاء الحق وانقاذه عليه. الثالثة: ما إذا كان الدين مؤجلا ولكن المدين يبذله قبل الاجل لو طالبه الدائن فالظاهر أيضا وجوب المطالبة لصدق الاستطاعة ومجرد توقف التصرف على المطالبة لا يوجب عدم صدق الاستطاعة فان ذلك كالمال الموجود في الصندوق الذي يحتاج فتحه إلى العلاج. الرابعة: ما إذا كان المدين معسرا أو مماطلا ولا يمكن اجباره أو كان الاجبار مستلزما للحرج أو كان الدين مؤجلا والمدين لا يدفعه قبل الاجل ففي جميع ذلك لو تمكن من بيعه نقدا باقل منه كما هو المتعارف يجب عليه بيعه لصدق الاستطاعة بذلك وانه واجد لما يحج به وقد عرفت انه لا يعتبر في صدق الاستطاعة وجود ما يحج به عينا بل تصدق الاستطاعة على من يملك ما يحج به ولو بدلا أو قيمة.
[١] لحصول الاستطاعة والتمكن من السفر إلى الحج، ولا يعتبر