كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٧
فكتبت إلى أبي الحسن (ع) استفتيه في أمره فكتب إلى مره يطوف ويسعى ويحل من متعته ويحرم بالحج ويلحق الناس بمنى ولا يبيتن بمكة) [١]. ومنها: صحيحة ابن مسلم، (قال: لابي عبد الله (ع) إلى متى يكون للحاج عمرة؟ قال إلى السحر من ليلة عرفة) [٢]. فان تحديد اتيان العمرة بالسحر من ليلة عرفة يقتضي الالتحاق بالناس بمنى في ليلة عرفة. ومنها صحيحة ابي بصير (قال: قلت لابي عبد الله (ع): المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل ان تطوف بالبيت فيكون طهرها ليلة عرفة فقال: ان كانت تعلم انها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من احرامها وتلحق الناس بمنى فلتفعل) [٣]. ورواها أيضا في أبواب الطواف عن محمد بن أبي حمزة عن بعض اصحابه عن أبي بصير وفيها (فيكون طهرها يوم عرفة) [٤]. والجواب عن هذه الروايات اولا: انه لا قائل بمضمونها. وثانيا: انه يمكن حملها على التقية وثالثا: ان التحديد بادراك الناس بمنى أي: ليلة عرفة باعتبار انه إذا لم يلتحق الحاج الناس بمنى فربما يفوته موقف عرفة لبعد المسافة بين مكة وعرفات لاسيما إذا كان الحاج من الضعفاء أو كانت امرأة وأما إذا ذهب الخاج إلى منى ليلة عرفة يمكنه الوصول إلى
[١] و
[٢] و
[٣] الوسائل: باب ٢٠ من أبواب اقسام الحج ح ٤ و ٩ و ٣.
[٤] الوسائل: باب ٨٤ من أبواب الطواف ح ٤.