كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٣
[ والاحوط الاولى الاستيجار من البلد إذا وسع المال، لكن الزائد عن اجرة الميقات لا يحسب على الصغار من الورثة [١]. (مسألة ٧٩): من مات وعليه حجة الاسلام تجب المبادرة إلى الاستيجار عنه في سنة موته [٢] فلو لم يمكن ] موجب لاختيار الاكثر اجرة مع امكان اختيار الاقل اجرة وسقوط الواجب بذلك. ولكن الاحوط الاستئجار من البلد مع سعة المال خروجا عن شبهة الخلاف الا أن الزائد عن اجرة الحج الميقاتي يحسب من حصة الكبار لا الصغار، كما هو واضح لان المال في غير مصرف الحج ينتقل إليهم ولا مجوز لجواز التصرف في اموالهم. وقد يستدل القول الثالث: بانه لو كان حيا وجب عليه صرف المال من البلد للسير منه إلى الميقات فلما مات سقط الحج عن بدنه وبقي وجوب صرف المال فلابد من قضائه. وفيه: ان صرف المال من البلد ليس بواجب نفسي شرعي وانما هو واجب عقلي مقدمي، ولذا لو سار المستطيع في بلده إلى احد المواقيت لا بنية الحج ثم اراده فاحرم صح واجزء عن حجة الاسلام. وبما ذكرنا يتضح ضعف بقية الاقوال.
[١] قد عرفت وجه ذلك.
[٢] والوجه في ذلك ان المال بمقدار مصرف الحج باق على ملك