كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٩
[ (٥) ان يؤدي مجموع عمرته وحجه شخص واحد عن شخص واحد فلو استؤجر اثنان لحج التمتع عن ميت أو حي احدهما لعمرته والآخر لحجه لم يصح ذلك، وكذلك لو حج شخص وجعل عمرته عن واحد ] ان شرطية الاحرام من مكة للحج انما هي في حال التمكن. وموردهما وان كان خصوص الناسي والجهل ولكن المتفاهم منهما مطلق العذر. (١) يقع البحث في موردين: احدهما: استيجار شخصين لحج التمتع احدهما لاتيان عمرة التمتع والآخر لاتيان حج التمتع. ثانيهما: ان يحج شخص واحد ولكن يجعل عمرة التمتع لواحد وحج التمتع عن آخر. اما الاول: وهو انقسام العمل الواحد بين شخصين بان يقوم احدهما ببعض الاعمال ويقوم الآخر بالبعض الباقي - فلا ريب في عدم صحته لان كل واحد من العمرة والحج المتمتع بهما مشروع لمن اتى بالآخر ومن لم يات باحدهما لا يشرع له الآخر فان الاحرام لحج التمتع من مكة انما يشرع لمن اتى قبله بالعمرة كما ان عمرة التمتع مشروعة لمن يحرم للحج من مكة كل ذلك يدعو إلى عدم التفكيك بينهما. وان شئت فقل: ان حج التمتع عمل واحد ذات جزئين احدهما العمرة والآخر الحج ولا يصح تقسيم العمل الواحد بين شخصين نظير تقسيم صلاة واحدة بين شخصين. واما الثاني: وهو ما لو حج شخص واحد وجعل عمرته عن شخص