كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٧
[ إذا كان ما اتى به صحيحا في مذهبه وان لم يكن صحيحا ] قضاء [١] كما ان صدره أيضا يصرح بالاجزاء وعدم لزوم الاعادة نعم تدل على استحباب الاعادة. ولكن بازائها اخبار تدل على وجوب الاعادة إذا استبصر وعمدتها روايتان. الاولى: خبر علي بن مهزيار. قال: كتب ابراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (ع) اني حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة إلى الحج. قال: فكتب إليه اعد حجك [٢]. الثانية: خبر أبي بصير (في حديث) قال: وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج [٣]. والجواب: ان الخبرين ضعيفا السند الاول بسهل بن زياد والثاني بعلي بن أبي حمزة البطائني مضافا إلى امكان حملهما على الاستحباب بقرينة بقية النصوص المعتبرة المصرحة بالاستحباب. منها: صحيحة عمر بن اذينة (عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به اعليه حجة الاسلام؟ قال: قد قضى فريضة الله، والحج احب الي) [٤].
[١] الوسائل: باب ٣ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١ وباب ٢٣ من وجوب الحج ح ١.
[٢] و
[٣] الوسائل: باب ٢٣ من أبواب وجوب الحج ح ٦ و ٥.
[٤] الوسائل: باب ٢٣ من أبواب وجوب الحج ح ٢ و ٣.