كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٧
فدخل عليه اسماعيل بن حميد فسأله عنها فقال: نعم هو واجب فدخل بشير بن اسماعيل بن عمار الصيرفي فسأله عنها فقال: نعم هو واجب) [١] ويؤيد بخبر اسماعيل بن رباح (قال: سألت أبا الحسن (ع) عن مفرد العمرة عليه طواف النساء، قال نعم) [٢]. خلافا للمحكي عن الجعفي من عدم وجوبه استنادا إلى بعض الروايات التي لا تخلو من ضعف السند أو الدلالة. فمنها: صحيح صفوان (قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر، هل عليه طواف النساء؟ قال: لا انما طواف النساء بعد الرجوع من منى) [٣]. والجواب: ان الظاهر كون الرواية في مقام بيان اثبات طواف النساء في الحج في قبال عدم وجوبه في عمرة التمتع فالحصر اضافي بالنسبة إلى عمرة التمتع خاصة. ومنها: عن يونس رواه (قال: ليس طواف النساء إلا على الحاج) [٤] والجواب اولا: ما تقدم من امكان كون الحصر اضافيا بالنسبة إلى عمرة التمتع. وثانيا: ان دلالته بالاطلاق ويمكن تخصيصه بما دل على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة. وثالثا: ان الرواية ضعيفة السند، وقد قال الشيخ: ان هذه الرواية موقوفة غير مسندة إلى احد من الائمة (عليهم السلام). ومنها: خبر أبي خالد مولى علي بن يقطين (قال: سألت أبا
[١] و
[٢] و
[٣] الوسائل: باب ٨٢ من أبواب الطواف ح ٥ و ٨ و ٦.
[٤] الوسائل: باب ٨٢ من أبواب الطواف ح ١٠.