كتاب الحج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٧
[ (السابع) المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة، فانه يجوز له الاحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت [١]. ] نعم يستحب له الاحرام من المسجد الحرام في مقام ابراهيم (ع). أو حجر اسماعيل كما في النصوص. منها: صحيح ابي احمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لابي عبد الله (ع): من اين اهل بالحج؟ فقال: ان شئت من رحلك وان شئت من الكعبة وان شئت من الطريق). وفي رواية الشيخ (قال: قلت لابي عبد الله (ع) وهو بمكة من اين اهل بالحج، ثم قال: ومن المسجد بدل قوله من الكعبة وما في رواية الشيخ اصح لان الاحرام من الكعبة نادرا جدا بل لا يتفق. ولكن الاحوط وجوبا ان يحرم من مكة القديمة ولا يكتفي بالاحرام من المحلات المستحدثة المتصلة بمكة المكرمة، وذلك لما يستفاد من صحيحة معاوية بن عمار الواردة في قطع التلبية ان العبرة فيما يترتب على مكة من الاحكام بمكة القديمة ولا عبرة بما احدث الناس بمكة وبما الحقوا بها، ففي الصحيحة، قال: (قال أبو عبد الله (ع) إذا دخلت مكة وانت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدينين، فان الناس قد احدثوا بمكة ما لم يكن فاقطع التلبية)
[١]. [١] قد صرح اكثر الاصحاب بأن من كان منزله اقرب إلى مكة [١] الوسائل: باب ٤٣ من أبواب الاحرام ح ١.